القانون الداخلي لمجلس إقليم خنيفرة

القانون الداخلي لمجلس إقليم خنيفرة

            تقديم :

  • انسجاما و مقتضيات دستور 2011؛
  • انسجاما و أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
  • بناء على مقتضيات القانون التنظيمي112.14  المتعلق بالعمالات و الأقاليم
  • و استنادا إلى ما أفرزته الممارسة العملية في المجالس الإقليمية السابقة،
  • و بناء على الرغبة التي أبان عنها مكتب المجلس الإقليمي من أجل الاطلاع بالمهام و المسؤولية المناطة إليه على أحسن وجه؛

تم إعداد هذا القانون الداخلي بشكل ينسجم و يتكامل مع القوانين السالفة الذكر، و يهدف إلى إرساء الآليات الضرورية لتسيير ناجع و فعال ، يضمن ممارسة ديمقراطية تروم تحقيق التنمية المنشودة و هو بذلك وثيقة ملزمة يتعين على الجميع احترام مقتضياتها.

أحكام عامة

المادة 01 :
طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 112.14 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.15.84 في 20 رمضان 1436 (07 يولوز 2015) درس المجلس الإقليمي لخنيفرة هذا النظام خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
المادة 02 :
يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس الإقليمي لخنيفرة و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد كذلك العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس، و يعتبر ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته المختلفة، و متى ظهر خلال الممارسة أن بعض مقتضياته تناقض المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، وجب على رئيس المجلس عرض مشروع تعديله على المجلس في أقرب دورة له .
المادة 03 :
يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق هذا النظام بعد التصويت عليه من طرف المجلس و موافقة السلطة الوصية عليه.
المادة 04 :
يقصد في مدلول هذا النظام بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:

  • الوفاة
  • الاستقالة الاختيارية
  • الإقالة الحكمية
  • العزل
  • الإلغاء النهائي للانتخاب
  • التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي
  • الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية
  • الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون التنظيمي

 
 
 
 
تأليف المجلس
المادة 05 :
يتكون مجلس إقليم خنيفرة وفقا للتشريع الجاري به العمل من 17 عضوا ،يتم انتخابهم وفق الإجراءات القانونية و يمارسون مهامهم لمدة انتداب المجلس.
المادة 06 :
ينتخب رئيس المجلس و نوابه و أجهزة المجلس عن طريق الاقتراع العلني .
المادة 07 :
تتكون أجهزة المجلس الإقليمي لخنيفرة  من مكتب ،كاتب المجلس و نائبه و 03 لجان دائمة
يتألف مكتب المجلس الإقليمي لخنيفرة  من رئيس و 03 نواب
المادة 08 :
يجرد من صفة العضوية في المجلس كل عضو تخلى خلال المدة الانتدابية للمجلس عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه.
 
المادة 09 :
يجوز ل 3/2 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ، و يقدم الطلب مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس ، و يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس من السنة الرابعة ، و يقال الرئيس من مهامه بموافقة ¾ أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الطلب .
المادة 10 :
عند شغور مقعد بالمجلس أو منصب بمكتبه أو أجهزته المساعدة لأي سبب من الأسباب يتم اللجوء إلى مسطرة التعويض مع مراعاة حالة حل المكتب المنصوص عليها في المواد 22،60،70 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
المادة 11 :
يختص القضاء وحده بحل المجلس  و كذا بعزل أعضائه.
 
 
 
 
 
 
الاجتماعات
اجتماعات المكتب
 
المادة 12 :
يجتمع مكتب المجلس الإقليمي وجوبا لتحديد التوجهات الإستراتيجية للمجلس و كذا التحضير لعقد دورات المجلس و لوضع التوجهات الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية و مختلف الوثائق المالية الأخرى و كلما دعت الظروف و الضرورة إلى ذلك.
المادة 13 :
يستدعي الرئيس أعضاء المكتب 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع إما بمبادرة منه أو إذا تلقى طلبا مكتوبا من نائبين له على الأقل.
  تتضمن الدعوة الإشارة إلى جدول الأعمال و تاريخ و مكان الاجتماع.
للرئيس صلاحية استدعاء كل من كاتب المجلس أو نائبه و رؤساء اللجان و أي عضو من أعضاء المجلس للمشاركة في أشغال المكتب.
يمكن للمدير العام للمصالح و مدير شؤون الرئاسة و المجلس حضور اجتماعات المكتب بطلب من رئيس المجلس.
المادة 14 :
تعتبر اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه.
المادة 15 :
يترأس رئيس المجلس اجتماعات المكتب و ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه بحسب ترتيبه
يتولى أحد الموظفين الحاضرين عند الاقتضاء الكتابة الإدارية لاجتماعات المكتب.
المادة 16 :
يحيل مكتب المجلس على أنظار اللجان المختصة القضايا التي تدخل في دائرة اختصاصاتها.و يسهر على دراسة تقاريرها ، توصياتها و ملتمساتها قبل رفعها إلى أنظار المجلس .
 
اجتماعات اللجان

  1. اللجان الدائمة
  2. تسميتها ، غرضها، و كيفيات تأليفها

المادة 17 :
يحدث المجلس بحكم القانون 03 لجن دائمة و هي:

  • لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة
  • اللجنة المكلفة بالتنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الماء و الطاقة و البيئة
  • اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الأسرة

المادة 18 :
اختصاصات لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة

  • المالية و الميزانية و الجبايات و أملاك الإقليم
  • الميزانية
  • فتح اعتمادات جديدة و الرفع من مبالغ الاعتمادات و تحويل اعتمادات
  • تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الإقليم
  • الاقتراضات
  • الاقتناءات
  • الهبات و الوصايا
  • تدبير الأملاك الجماعية و كيفية استغلالها
  • البرمجة المالية
  • شركات التنمية
  • إحداث و تدبير المرافق العمومية التابعة للإقليم
  • العقود و اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة

 
اختصاصات اللجنة المكلفة بالتنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الماء و الطاقة و البيئة

  • دراسة برنامج التنمية الخاص بالإقليم
  • إنعاش الاستثمارات
  • تنمية المناطق الجبلية في إطار شراكة مع الدولة
  • المجال الاجتماعي
  • تشخيص الحاجيات في مجالات: التعليم، الصحة، السكن و الوقاية و حفظ الصحة؛
  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة و التكوين  و البنيات التحتية  و التجهيزات في إطار شراكة مع الدولة
  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية و الصحية و الاجتماعية و الرياضية في إطار شراكة مع الدولة
  • النقل المدرسي في الوسط القروي
  • المرافق و التجهيزات الأساسية
  • برامج فك العزلة عن الوسط القروي في إطار شراكة مع الدولة؛
  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء في إطار شراكة مع الدولة
  • المساهمة في إنجاز و صيانة الطرق الإقليمية في إطار شراكة مع الدولة
  • إنجاز و صيانة المسالك الطرقية القروية و المنشآت الفنية
  • المساهمة في برامج التأهيل الحضري
  • صيانة المنشآت المائية الصغيرة و المتوسطة
  • تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة و الرياضة
  • الماء، الطاقة و البيئة
  • اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة

اختصاصات اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الأسرة

  • المشاركة في البرامج التي تروم النهوض بالفعل و التضامن  و التماسك الاجتماعي
  • البرامج الخاصة بتنمية الحركة الجمعوية
  • الدعم الجمعوي
  • برامج المساعدة و الدعم و الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • برامج محاربة الأمية و إدماج المرأة و الطفل
  • و ضع و تنفيذ برامج الحد من الفقر و الهشاشة
  • المشاريع المدرة للدخل
  • اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة

المادة 19 :
 

  • تتألف لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة من 05 أعضاء
  • تتألف اللجنة المكلفة بالتنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الماء و الطاقة و البيئة من 07 أعضاء
  • تتألف اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الأسرة من 05 أعضاء

يتعين على كل عضو أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة، و يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن 05 و أن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة و ألا يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 20 :
 
تودع طلبات الترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة  إلى رئيس المجلس الذي يقوم بعرضها في حينه للتصويت عليها .
 في حالة ما تعذر الاستجابة لجميع الاختيارات المعبر عنها وفق ما تقتضيه المادة 19 أعلاه،و تعذر حصول توافق بين أعضاء المجلس في تأليف اللجان من خلال التفاعل مع الاقتراحات المقدمة في هذا الباب يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء كل لجنة بالأغلبية النسبية.
 و إذا لم تستوف  لجنة من اللجان الدائمة حجمها العددي المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يجوز للمجلس عندئذ أن يستكملها بضم الأعضاء الغائبين عن أشغال تشكيلها خلال الدورة المخصصة لذلك و الأعضاء الذين انسحبوا أثناء عملية التشكيل و كذا الأعضاء الذين لم يدلوا بطلب الانتساب لإحدى اللجان  أو رفضوا الاشتغال في لجنة غير التي شكلت موضوع طلبهم .
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة و خارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة و نائبا له.
يراعى في الترشح لمنصب رؤساء اللجان مبدأ المناصفة و يستحسن أن يتوفر المرشحون لهذه المناصب على مؤهلات و خبرة في المجالات  و المواضيع و الاختصاصات المسندة لكل لجنة.
في حالة عدم وجود أي مرشح أو مرشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب يمكن لأي عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله باستثناء رئيس المجلس.
المادة 21 :
تؤول رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الماء و الطاقة و البيئة للمعارضة

  • ينتخب المجلس المرشح الذي قدمته المعارضة لشغل منصب رئاسة هذه اللجنة
  • إذا تقدم أكثر من مرشح من المعارضة للمنصب المذكور، ينتخب المجلس أحدهم بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

المادة 22 :
لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة  أو تقسيمها إلى لجينات، غير أنه يمكن الاشتغال في إطار لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر إذا ما اقتضت أمور و قضايا و مواضيع ذلك.
 

  1. تسيير اللجان الدائمة

المادة 23 :
تجتمع اللجان الدائمة بمقر المجلس الإقليمي أو بأي مكان آخر داخل التراب الإداري للإقليم بطلب من رئيس المجلس أو رئيسها أو ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها و لزوما لدراسة النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس التي تدخل في مجال اختصاصاتها .
في حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب المسائل المحالة عليها يتخذ المجلس مقررا دون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها
يزود رئيس المجلس اللجان الدائمة بالوثائق و المعلومات الضرورية لمزاولة مهامها، و يعمل على تمكينها من جميع الوسائل الممكنة حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.
المادة 24 :
يوجه الاستدعاء لأعضاء اللجنة 03 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال، تاريخ و مكان الاجتماع.
  في حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الآجال إلى 24 ساعة.
 يمكن إشعار أعضاء اللجنة باجتماعاتها بكل وسائل التبليغ المتاحة.
المادة 25 :
يخبر رئيس المجلس عامل الإقليم باجتماعات اللجان الدائمة و يمكن لهذا الأخير أو لممثله حضور أشغالها.
المادة 26 :
يحق لرئيس المجلس المشاركة في أشغال اللجان كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس حضور أشغالها و إن لم يكن عضوا بها ، و يبدي هؤلاء آراءهم بصفة استشارية بعد استئذان من رئيس الجلسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت،
يتم إشعار أعضاء المجلس بمواعيد انعقاد اجتماعات اللجان من خلال إشهارها بمقر عمالة الإقليم 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
المادة 27 :
يمكن للمدير العام للمصالح و مدير شؤون الرئاسة و المجلس أن يحضرا أشغال اللجان و يمكنهما أن يتدخلا في المناقشة بإذن من رئيس اللجنة.
المادة 28 :
تمارس اللجان أشغالها في جلسات غير عمومية و يمكن لرؤسائها أن يأذنوا لبعض الأشخاص المختصين و ذوي الخبرة حضور أشغالها إذا كان ذلك سيفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
المادة 29 :
يستدعي رؤساء اللجان بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح المجلس الإقليمي و الموظفين المزاولين مهامه بمصالح الكتابة العامة للعمالة  للمشاركة  بصفة استشارية في أشغالها ، و يمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية  و الشروط  و عن طريق عامل الإقليم موظفي  و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للإقليم  عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط  بنشاط هيئاتهم.
المادة 30 :
يرأس رئيس اللجنة الاجتماعات ويكون بحكم القانون مقررا لأشغالها،و في حال غيابه أو عاقه عائق ، يقوم نائبه مقامه في جميع مهامه.
المادة 31 :
تدرس اللجنة و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها و يمكن لها أن تتقدم للمجلس بتوصيات، اقتراحات و ملتمسات.
يعترض رئيس اللجنة عن مناقشة أي نقطة خارج جدول أعمال الاجتماع.
المادة 32 :
تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها و إذا تعذر توفر هذا النصاب يؤخر الاجتماع لمدة ساعة و يعقد من جديد و في هذه الحالة يعتبر صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 33 :
تصادق اللجان على توصياتها و تقاريرها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يكون التصويت علنيا، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 34 :
يحرر تقرير إثر اجتماع كل لجنة، يوقع من طرف رئيسها، و يوضع رهن إشارة أعضائها و لا يجوز نشره أو إبلاغه للعموم.
تكون تقارير اللجان جاهزة قبل أشغال الدورات و يتولى رئيس المجلس تبليغها و توصياتها و ملتمساتها لأعضاء المكتب خلال اجتماعه  و لأعضاء المجلس قبل الجلسات العامة.
لا يسوغ للجنة أن تمارس أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة 35 :
تتم إقالة رئيس اللجنة أو نائبه  أو هما معا بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .

  1. اللجان المؤقتة

المادة 36 :
يمكن للمجلس الإقليمي تأليف لجان مؤقتة موضوعاتية لمدة محددة و لغرض محدد، كلما دعت الظروف لذلك باقتراح من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان و يعينهم، و ينتخب من بينهم رئيسا لها و نائبا له بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادة 37 :
تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بشكل دقيق و لا يجوز أن تمتد للاختصاصات الموكولة للجان الدائمة، و تنتهي صلاحياتها باستيفاء الغرض الذي أحدثت لأجلها  و إيداع تقاريرها .
المادة 38 :
يسري على اللجان المؤقتة ما يسري على اللجان الدائمة على مستوى تدبيرها و تسييرها.
 
اجتماعات المجلس

  1. دورات المجلس

المادة 39 :
يجتمع المجلس الإقليمي وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية لأشهر: يناير و يوينو و شتنبر بدعوة مكتوبة من رئيسه و مصحوبة بجدول الأعمال
يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات و يحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات و النقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في خمس ساعات و نصف الساعة ، تبتدئ على الساعة العاشرة و النصف صباحا من يوم انعقادها و تختتم وجوبا على الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ، و إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية ، و إذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
و إذا تعذر توفر النصاب القانوني على الساعة العاشرة و النصف يؤجل الاجتماع بنصف ساعة و في هذه الحالة تختتم أشغال الجلسة وجوبا على الساعة الرابعة و النصف و إذا لم يتوفر النصاب خلال المدة الإضافية يفض الاجتماع ويتم استدعاء أعضاء المجلس ثانية وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا.
المادة 40 :
أذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الآجال المحددة لها قانونا ،يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها و طابعها الاستعجالي في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة 41 :
يحضر عامل الإقليم دورات المجلس و يجلس إلى جانب الرئيس و لا يشارك في التصويت و يمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات و التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول فيها.
المادة 42 :
يعقد المجلس الإقليمي دورات استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، وفقا لأحكام القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم خاصة المواد : 37 و 38 منه.
المادة 43 :
لا يجب أن تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية و يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ألا يتعدى هذا التمديد 15 يوما متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا السيد عامل الإقليم فور اتخاذه
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة استثنائية 07 أيام متتالية و لا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة 44 :
تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي استوفت النصاب القانوني.
المادة 45 :
يعقد المجلس الإقليمي اجتماعاته بأحد قاعات الاجتماع المتوفرة بمقر المجلس الإقليمي و يمكن للرئيس عند الاقتضاء و باتفاق مع أعضاء المكتب عقد اجتماعاته في أي مكان عمومي آخر داخل الإقليم.

  1. جدول الأعمال

المادة 46 :
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب و يبلغه إلى عامل الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ويتوفر هذا الأخير على 08 أيام ابتداء من تاريخ توصله به لإشعار الرئيس بالنقط الإضافية التي يعتزم عرضها على نظر المجلس. و تدرج هذه النقط بحكم القانون في جدول أعمال الدورة.
يجوز لأعضاء المجلس المزاولون مهامهم أن يتقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية بطلب كتابي قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول الأعمال،
يتعين أن يكون رفض كل نقطة مقترحة معللا و أن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.
يحاط المجلس الإقليمي علما دون مناقشة عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها بجدول أعمال الدورة، و يدون ذلك وجوبا بمحضر الدورة.
و تسجل وجوبا بجدول أعمال الدورة النقطة أو النقط التي تدخل في اختصاصات المجلس و التي تكون موضوع طلب كتابي يتقدم به نصف أعضاء المجلس
توجه طلبات إدراج نقط بجدول أعمال الدورات 30 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم و ذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس .
المادة 47 :
يتمتع الرئيس بصلاحية ترتيب النقط بجدول الأعمال.
يعلق جدول أعمال الدورة و تاريخ انعقادها بمقر الإقليم

  • الاستدعاءات

المادة 48 :
يوجه رئيس المجلس الإقليمي الإشعار لحضور الدورات كتابة إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح المجلس الإقليمي.
يجوز الاستعانة بمختلف وسائل التبليغ المتاحة لإشعار الأعضاء بالاجتماع المزمع عقده.
المادة 49 :
يوجه الإشعار بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس الإقليمي 07 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة و يصحب بجدول الأعمال و عند الاقتضاء بمختلف الوثائق ذات الصلة، و عليه أن يتضمن تاريخ و ساعة و مكان انعقاد الاجتماع.
المادة 50 :
يستدعي رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح المجلس الإقليمي و الموظفين المزاولين مهامه بمصالح الكتابة العامة للعمالة  للمشاركة  بصفة استشارية في أشغال المجلس ، و يمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية  و الشروط، و عن طريق عامل الإقليم موظفي  و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للإقليم  عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط  بنشاط هيئاتهم.

  1. الجلسات
  2. تنظيم الحضور بقاعة الجلسات

المادة 51 :
تكون جلسات المجلس الإقليمي مفتوحة للعموم، ويمكن للجمهور متابعة أشغالها في حدود المقاعد المخصصة لهم، على أن يلتزم بالهدوء طيلة أطوار الجلسات.
المادة 52 :
يحدد داخل قاعة الاجتماع المكان المخصص لأعضاء المجلس و المكان المخصص للموظفين و رؤساء المصالح الخارجية كما يحدد المكان المخصص لممثلي وسائل الإعلام و آخر للجمهور في حدود المقاعد الشاغرة.

  1. حضور الأعضاء للجلسات

المادة 53 :
يعتبر حضور أعضاء المجلس الإقليمي لدورات المجلس إجباريا، و يعتبر مقالا بحكم القانون كل عضو لم يلب الاستدعاء ل03 دورات متتالية أو 05 دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبل به المجلس و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على العضو الذي تعذر عليه حضور أشغال دورة من دورات المجلس أن يبلغ الرئيس بذلك و يعلل له في كتاب يوجهه إليه أسباب غيابه.
المادة 54 :
يوقع أعضاء المجلس ورقة الحضور بالقاعة المخصصة للاجتماع قبل افتتاح أشغال الدورة، و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بعد بداية أشغال الجلسات أن يوقعوا على ورقة الحضور و يشاركوا في المداولات.
 

  1. النصاب القانوني

المادة 55 :
يتداول المجلس الإقليمي في اجتماع بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقررة في المادة 43 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم.
المادة 56 :
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة و لا يؤثر على مشروعية النصاب  كل تخلف للأعضاء عن حضور جلساتها أو الانسحاب منها خلال انعقادها لأي سبب من الأسباب و ذلك إلى حين انتهائها.

  1. نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس

المادة 57 :
يمكن للرئيس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين أن يأذن باستعمال الوسائل السمعية البصرية  الخاصة بإدارة المجلس لنقل و تسجيل و تصوير مداولاته من أجل توثيقها ، غير أنه يمنع منعا كليا استعمال هذه الوسائل من لدن العموم.

  1. تسيير الجلسات

المادة 58 :
يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، و في حال غيابه أو عاقه عائق ، يقوم أحد نوابه مقامه في جميع مهامه بحسب ترتيبه .
المادة 59 :
يفتتح الرئيس الجلسات و يختتمها عند نفاذ جدول أعمالها أو عند عدم نفاذه بحلول الوقت المحدد للجلسة، و يسهر شخصيا على حسن سير المناقشات.
المادة 60 :
يمسك رئيس المجلس سجل الحضور عند افتتاح كل دورة و يتعين عليه الإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، و يوجه داخل آجال 05 أيام بعد انتهاء دورة المجلس نسخة من السجل المذكور إلى عامل الإقليم كما يخبره داخل الآجال نفسه بالإقالة المشار إليها في المادة 53 أعلاه .
المادة 61 :
يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح منه و موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
 لا يمكن للمجلس أن يتداول إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 62 :
يعرض الرئيس أو كاتب المجلس على المجلس عند بداية كل دورة ملخصا لمحضر الدورة التي سبقتها قصد الاطلاع.
المادة 63 :
تعرض اتباعا النقطة بحسب ترتيبها في جدول الأعمال،و يدعو الرئيس عند الاقتضاء رئيس اللجنة المعنية لتقديم ملخص عن التقرير الذي تم إعداده في هذا الشأن،
يقوم الرئيس بإعداد لائحة التدخلات تضم  بالترتيب أسماء الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم ، و يجوز للرئيس فتح لائحة إضافية عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.
يجوز للرئيس في بداية المناقشة أن يحدد المدة الزمنية المخصصة للمداخلة، و يتعين على الأعضاء المتدخلين الالتزام بها
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.
المادة 64 :
على المداخلات أن تنصب على الموضوع المطروح للنقاش و للرئيس وحده صلاحية تنبيه من يخل بذلك ، و يحق له في حال عدم امتثال المتدخل للتوجيهات أن يسحب منه الكلمة إلى حين الانتهاء من مناقشة النقطة المطروحة .
المادة 65 :
لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام على ألا يتجاوز تدخله الدقيقتين .
المادة 66 :
تنصب نقط نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولوية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس، و للرئيس الحق أن يوقف كل عضو عن الكلام ما لم تلتزم  نقطة نظامه بذلك و في حالة عدم امتثاله يحق للرئيس تطبيق مقتضيات المادة 64 أعلاه.
المادة 67 :
يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا لأداء الصلاة وعند الضرورة و عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين و في هذه الحالة يحدد الرئيس مدة التوقف بحيث لا تقل عن 10 دقائق و لا تزيد عن ساعة.
 

  1. شرطة الجلسات

المادة 68 :
يسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات و له الحق أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ، و لا يلتزم بالهدوء و يمكنه أن يطلب من عامل الإقليم التدخل إذا ما تعذر عليه ضمان احترام النظام.
المادة 69 :
يمكن للمجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح في وجه العموم بمقرر يصوت عليه المجلس بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، كما يجوز ذلك لعامل الإقليم إذا تبين له أن عقد اجتماع مفتوح للعموم قد يخل بالنظام العام.
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة في وجه العموم يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من الجمهور و من ممثلي وسائل الإعلام و كل من لا علاقة له بالنقط موضوع المناقشات قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة 70 :
عند انتفاء السبب الذي تطلب عقد جلسة مغلقة، يمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء المجلس الحاضرين أن يعلن عن استئناف الجلسة بشكلها العمومي.
المادة 71 :
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة ، غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام و يعرقل المداولات و لا يلتزم بمقتضيات القانون و النظام الداخلي و ذلك بعد إنذاره دون جدوى من قبل الرئيس.
المادة 72:
يذكر الرئيس العضو آو الأعضاء الذي يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و الاحترام المتبادل.
المادة 73 :
إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو أكثر أمكن للرئيس رفع الجلسة لمدة زمنية يحددها على أن يأمر باستئنافها خلال نفس اليوم .
المادة 74:
إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر منهم من أعمال أو تصرفات أو أقوال تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية  و اجتماعات اللجان.
 

  1. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس الإقليمي

المادة 75 :
يمكن لأعضاء المجلس الإقليمي تقديم أسئلة كتابية بشكل فردي أو جماعي لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الإقليم ،على أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و ألا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو احد أعضاء المجلس أو أقربائهم.
  تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها ، شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، و يجيب الرئيس على الأسئلة المطروحة في جلسة مخصصة لهذا الغرض و عند عدم الجواب عليها خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة  في الدورة الموالية.
المادة 76 :

  • يتولى واضع السؤال عرض سؤاله
  • يقدم رئيس المجلس أو من ينوب عنه عقب كل سؤال جوابه عنه في مدة لا تتجاوز 10 دقائق
  • يحق لواضع السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 03 دقائق
  • لا يجوز تفويض حق التعقيب لعضو آخر إلا إذا كان السؤال المعروض مقدما من طرف مجموعة من الأعضاء
  • لرئيس المجلس أو أحد أعضاء المكتب الحق في الرد عن التعقيب في ظرف لا يتجاوز 05 دقائق

يمكن لعضو الإنابة عن زميل له في عرض سؤاله لسبب قاهر شريطة توفره على تفويض مكتوب و موقع من العضو صاحب السؤال و إلا يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية  للمجلس.
كما يجوز للرئيس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه و يبلغ ذلك إلى المعني خلال انعقاد الدورة ، كما يجوز له أن يجيب دفعة واحدة عن الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع و يقدم جوابا موحدا عنها.
المادة 77 :
لا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص للأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة
المادة 78 :
لا يجوز أن يعقب تقديم السؤال و الإجابة عليه أي مناقشة عامة أو تعليق
المادة 79 :
تضمن الأسئلة و الأجوبة و التعقيبات و الردود، و جوبا ضمن محضر الدورة
 

  1. التصويت على المقررات

المادة 80 :
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس .
المادة 81 :
التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
المادة 82 :
يعبر عن التصويت بالموافقة ب”نعم” و عن التصويت بالرفض ب”لا” و في حالة الامتناع بلفظ “ممتنع” برفع اليد.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
المادة 83 :
يعلن الرئيس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة.
المادة 84:
لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
المادة 85:
لا يقبل أي تدخل أو اخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت إلا إذا تعلق الأمر لتنبيه إلى خلل في العملية و ذلك من خلال نقطة نظام.
المادة 86 :
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها  ماعدا في القضايا التالية و التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم :

  • برامج التنمية للإقليم
  • إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسماله او الزيادة فيه أو تخفيضه أو تقويته
  • طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للإقليم
  • الشراكة مع القطاع الخاص
  • العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة و المنقولة من هذه الاخيرة إلى الإقليم

غير انه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامه في التصويت الأول ، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية و يتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
 و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت رفضا للنقطة المعروضة عن التصويت.

  1. كتابة الجلسات / المحاضر

المادة 87 :                                   
يتولى كاتب المجلس إعداد محضر لكل جلسة، يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة و المقررات المتخذة في المواضيع المعروضة للتداول ، و يجوز أن يساعدهما في ذلك أحد موظفي المجلس عند الاقتضاء.
تدرج في المقررات المتخذة بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
يضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه و يؤشر عليه رئيس و كاتب المجلس.
توقع المقررات من قبل الرئيس و كاتب المجلس و تتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.
المادة 88 :
إذا ما تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات.يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع و في هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا, إذا تعذر ذلك عن الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين كاتبا للجلسة يتولى التوقيع على المقررات بكيفية صحيحة.
المادة 89 :
يمكن إقالة كاتب المجلس آو نائبه أو هما معا من مهامهما بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس، و يقوم المجلس بانتخاب كاتب جديد أو نائب جديد أوهما معا حسب الحالة وفق الكيفيات و الشروط المنصوص عليها قانونيا داخل آجال 15 يوما من تاريخ الإقالة .
المادة 90 :
يحق لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات بعد الانتهاء من تحريره  و يمكنهم توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح  بعض ما ورد فيه  ويتولى رئيس المجلس البت في الطلب و يمكن له أن يستعين بالتسجيلات الصوتية .
المادة 91 :
يسلم رئيس المجلس نسخة كاملة أو جزئية من محاضر الجلسات للراغبين في الحصول عليها من الأعضاء و ذلك على نفقتهم، بناء على طلب مكتوب في الموضوع داخل آجال 15 يوما الموالية لاختتام أشغال الدورة .
 المادة 92 :
يعلق ملخص المقررات بمقر الإقليم ليطلع عليه العموم في ظرف 10 أيام، كما يجوز نشره بكل الوسائل الممكنة و يمكن لكل عضو من المجلس نشره تحت مسؤوليته.
المادة 93 :
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات و حفظه و يتعين عليه تسليمه مرقما و مؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.
 
 

  1. تنفيذ مقررات المجلس

المادة 94 :
إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليه بحكم القانون يتولى رئيس المجلس تنفيذ مداولات المجلس الإقليمي و مقرراته و يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك.
المادة 95 :
يختص القضاء وحده بالتصريح ببطلان مداولات المجلس وكذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية مع مراعاة مقتضيات المادة 108 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم.
 
 
 
 
 
 
 
 
إدارة الإقليم و أجهزة تنفيذ المشاريع
 
 
المادة 96:
يتوفر الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها و اختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم.
تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة و المجلس
 
المادة 97:
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الإقليم بقرار لرئيس المجلس الإقليمي استنادا إلى مبدأ الاستحقاق و الكفاءة و بع فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب غير أن قرارات التعيين الخاصة بالمناصب العليا تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
 
المادة 98:
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته و يتولى تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته الإشراف على إدارة الإقليم وتنسيق العمل الإداري بمصالحها  و السهر على حسن سيره و يقدم تقارير لرئيس المجلس .
 
المادة 99:
يتولى مدير شؤون الرئاسة و المجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين و سير أعمال المجلس و لجانه.
 
المادة 100:
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الإقليم لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
و يحدد النظام الأساسي المذكور مع مراعاة خصوصية الوظائف بالجماعات الترابية على وجه الخصوص حقوق و واجبات الموظفين بإدارة الإقليم و القواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية و نظام أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
 
 
 
 
 
 
 
 
آليات الشراكة و التعاون
 
 

  1. شركة التنمية

المادة 101:
يمكن للمجلس الإقليمي وفق المقتضيات القانونية إحداث شركات مساهمة تسمى شركة التنمية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص و ذلك لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الإقليم  أو تدبير مرفق عمومي تابع له.
 

  1. مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 102:
يمكن لإقليم خنيفرة أن يؤسس مع عمالات و أقاليم أخرى طبقا للمقتضيات القانونية و بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالسها مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و ذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة،
 يمكن لمجلس إقليم خنيفرة ان ينضم إلى مجموعة العمالات و الأقاليم بناء على مداولة  متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة و مجلس المجموعة و وفقا لاتفاقية ملحقة.

  1. مجموعة الجماعات الترابية

المادة 103:
يمكن لمجلس إقليم خنيفرة أن يؤسس لوحده او مع عمالة أو إقليم( او أكثر) مع جماعة (أو أكثر) و أو جهة (أو أكثر) طبقا للمقتضيات القانونية مجموعة تحمل اسم ” مجموعة الجماعات الترابية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و ذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة، بناء على اتفاقية تصادق عليه مجالس الجماعات الترابية المعنية.
 يمكن لمجلس إقليم خنيفرة أن ينضم إلى مجموعة الجماعات الترابية بناء على مداولة  متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة و مجلس المجموعة و وفقا لاتفاقية ملحقة.

  1. اتفاقيات التعاون و الشراكة

المادة 104:
يمكن لمجلس إقليم خنيفرة أن يبرم في إطار الاختصاصات المسندة إليه مع جماعة ترابية أخرى آو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيآت غير الحكومية الأجنبية أو الهيآت العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
 
 
أجهزة وآليات موازية

  1. آليات تشاركية للحوار و التشاور

المادة 105 :
تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم يجدث المجلس الإقليمي آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و  المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج تنمية الإقليم و تتبعه.
المادة 106 :
يحق للمواطنين و المواطنات و الجمعيات المدنية في إطار المساهمة البناءة و المشاركة الايجابية و المواطنة تقديم المعلومات و الرأي و التصورات حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الإقليم عند إعداد برامجه التنموية.
تحضر الجمعيات و التنظيمات ذات الاهتمام و كل شخص مؤهل قادر على إفادة المجلس مختلف مراحل إعداد مشروع برنامج التنمية الخاص بالإقليم للمشاركة في بلورته و إنجازه.
توضع  مختلف مراحل إعداد مشروع برنامج التنمية للإقليم رهن إشارة العموم لإبداء الرأي و الملاحظات .
يحق للعموم تتبع و تقييم برنامج التنمية للإقليم.
المادة 107 :
يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب عقد لقاءات تواصلية و مقابلات مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و جمعيات المجتمع المدني لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة باختصاصات المجلس  و مواضيع التنمية التي تخص الإقليم بوجه عام.
تنظم هذه اللقاءات بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين، و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي باقي مكونات أجهزة المجلس لحضور أشغالها.كما يمكن لمستشاري المجلس حضورها .
 
تعتبر أشغال هذه اللقاءات أعمال تحضيرية توثق بمحضر أو تقرير يضم التوصيات ، الملتمسات و الاقتراحات المتمخضة عنه ، و لا يجوز الطعن فيها.
 
يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات السالفة الذكر على مكتب المجلس من أجل إدراجها بجدول اعمال دورة المجلس الموالية للتداول بشأنها.
 
يمنع منعا كليا أن تكتسي اللقاءات المذكورة طابعا سياسيا أو انتخابيا أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب او نقابة ، و يتحمل اعضاء المجلس المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء تلك الاجتماعات 
المادة 108 :
 يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية لأجل الحضور ، و يعلق موعدها بمقر المجلس الإقليمي 03 أيام على الأقل قبل انعقادها .
يخبر الرئيس عامل الإقليمي بمكان انعقاد هذه اللقاءات و مواضيعها.
المادة 109 :
يحق للمواطنين و المواطنات و الجمعيات المدنية بموجب القانون تقديم عرائض للمجلس قصد إدراج نقط بجدول أعمال دوراته وفق الشروط و الضوابط و الكيفيات المنصوص عليها في القانون.
المادة 110 :
يحق للمواطنين و المواطنات و الجمعيات المدنية الاطلاع على المقررات التي اتخذها المجلس  بناء على طلب في الموضوع يقدم لرئيس المجلس ، و يحق لهم أن يدلوا بملاحظاتهم و تعليقاتهم حول سياسات المجلس .

  1. الهيئة الاستشارية

 المادة 111 :
يحدث المجلس الإقليمي بحكم القانون هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يعهد إليها بدارسة القضايا الإقليمية المرتبطة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
المادة 112 :
يقترح الرئيس على المجلس لائحة بأسماء أعضاء الهيئة الاستشارية للتداول و اتخاذ مقرر بشأنها.
تضم اللائحة المقترحة 07 أعضاء و رئيسا للهيئة و نائبا له.
المادة 113 :
يحرص رئيس المجلس في انتقاء أعضاء الهيئة الاستشارية على أساس أن يكون هؤلاء الأشخاص (خارج أعضاء المجلس) من الجمعيات المشهود لها بنشاطها  و كفاءتها و أن يراعي في اختيارهم مقاربة النوع الاجتماعي و الجمعيات الأكثر تمثيلية و ألا يكون الاختيار على أساس الانتماء الحزبي أو النقابي أو العرقي.
تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها ، و تبدي رأيها بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الإقليم.
المادة 114 :
تجتمع الهيئة الاستشارية بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائها لتدارس المواضيع و المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها. و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
يحدد رئيس الهيئة أو نائبه تاريخ و مكان عقد الاجتماعات و جدول الأعمال باتفاق مع باقي أعضاء الهيئة، و توجه الاستدعاءات إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع و تتضمن جدول الأعمال.
و تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية و تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور نصف أعضائها و إذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع لليوم الموالي و يعتبر صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين
 تدلي الهيئة بآرائها و ملاحظاتها في المواضيع المرتبطة بمجال اختصاصاتها وتتقدم بتقارير لرئيس المجلس تضمنها اقتراحاتها ، توصياتها و ملتمساتها.
المادة 115 :
يستدعي رئيس الهيئة رئيس المجلس كما يمكنه أن يستدعي رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس و باقي أعضاء المكتب و كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الهيئة للمشاركة في اجتماعاتها.
تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني، و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة  و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع
المادة 116 :
يتولى أحد أعضاء الهيئة الكتابة الإدارية لاجتماعاتها،
يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع و يوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة الحاضرين و يوضع المحضر رهن إشارتهم.
إن نشاط الهيئة عمل تحضيري لا يجوز نشره أو إبلاغه للعموم
تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات و الاقتراحات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى اعضاء المجلس
يطلع الرئيس الهيئة بصفة دورية بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها.
 

  • لجان التقصي

المادة 117 :
يمكن للمجلس الإقليمي بطلب من نصف أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الإقليم.
 
المادة 118 :
يحدد المجلس عدد أعضاء لجنة التقصي و يسميهم و يعين من بينهم رئيسا لها و نائبا له بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. و يعتبر رئيسها مقررا لأشغالها.
 
المادة 119 :
يحدد المجلس المهام الموكولة للجنة التقصي بدقة ، و يتولى رئيسها استدعاء أعضائها للاطلاع بالمهام الموكولة إليها.
 
المادة 120 :
لا يجوز تكوين لجان للتقصي في الوقائع التي تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية، و تنتهي مهمة كل لجنة للتقصي سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
 
المادة 121 :
تعد لجنة التقصي تقريرا حول المهمة التي أحدثت لأجلها في ظرف شهر على الأكثر، و يناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الأعلى للحسابات.
 
المادة 122 :
لجنة التقصي مؤقتة بطبيعتها و ينتهي نشاطها بإيداع تقريرها لدى المجلس.
 
المادة 123 :
يضع رئيس المجلس كل الإمكانيات و الآليات اللازمة رهن إشارة لجان التقصي لتقوم بمهامها على أحسن وجه.
 
 
 
 
أحكام ختامية
 

  1. تعيين ممثلي المجلس الإقليمي لدى هيأت أخرى و إنهاء مهامهم

المادة 124 :
يعين المجلس الإقليمي في اقتراع علني بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها أحد أعضائه لتمثيل الإقليم كعضو منتدب لدى هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيئة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي.
 في حالة تعادل الأصوات يعد فائزا المرشح الأصغر سنا و في حالة تعادل الأصوات و السن يعلن الفائز عن طريق القرعة تجرى تحت إشراف رئيس المجلس، و ينص المحضر على أسماء المصوتين
المادة 125 :
تحدد مهام منتدبي الإقليم لدى هيأت أخرى في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم .
المادة 126 :
يقدم هؤلاء المنتدبون تقارير للمجلس الإقليمي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم تقديم تقريرين على الأقل كل سنة.
المادة 127 :
يمكن إنهاء مهام المنتدبين بهيآت أخرى بمقرر يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ،
 يقوم المجلس خلال مدة 15 يوما من تاريخ إنهاء المهام بتعيين منتدب جديد وفق مقتضيات المادة 124 أعلاه.
المادة 128 :
في حالة  ما إذا تم توقيف المجلس الإقليمي أو حله طبقا للمقتضيات القانونية ،يستمر منتدبو الإقليم لدى الهيآت الأخرى في تمثيل الإقليم إلى حين استئناف المجلس لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.
 

  1. الأرشيف

 المادة 129 :
يخضع أرشيف الإقليم لأحكام القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف.
 

  1. قاعات الاجتماع

المادة 130 :
يستفيد المجلس الإقليمي من القاعة أو القاعات التي تتوفر عليها الكتابة العامة للعمالة و التجهيزات المتواجدة بها  لعقد اجتماعاته و يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و جمعيات المجتمع المدني المحلية ذات العضوية في لجنة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

  1. تعديل النظام الداخلي

المادة 131 :
يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بمبادرة من الرئيس أو بطلب يوقعه ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته و التصويت عليه طبقا للقانون.
 
المادة 132 :
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد انصرام أجل 08 أيام من تاريخ توصل عامل الإقليم بمقرر التصويت عليه دون أن يتعرض عليه، و في حالة ما إذا تعرض عليه تطبق أحكام المادة 108 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم.
المادة 133 :
تمت الموافقة على المقتضيات الواردة بهذا النظام الداخلي من طرف الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
 

شارك المقالة على مواقع التواصل

Share on facebook
فيسبوك
Share on twitter
تويتر
Share on linkedin
لينكدإن
Share on print
طباعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d bloggers like this: